السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

291

منهاج الصالحين

المعين وغير المعين ، كما انّه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به . مسألة 1003 : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدّى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أمّا ما يتعدّى - عمداً - فمبطل وإن قلّ ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمّى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ، ما لم يكن تفتت أجزائه ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة . مسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشمّ كل نبت طيّب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد الشعر إلّافي مراثي الأئمّة عليهم السلام ومدائحهم . وفي الخبر : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ولا تخالفوا ، ولا تغصبوا ، ولا تسابّوا ، ولا تشامتوا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر اللَّه تعالى . . . » الحديث طويل .